التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

7

يختار المؤسسون المشار إليهم في المادة 5 من بينهم هيئة تحضيرية مؤلفة من خمسة أشخاص ، تتولى إعداد النظام الداخلي ، واستكمال إجراءات تشكيل النقابة بعد إقرار النظام من قبل المؤسسين .