7
يختار المؤسسون المشار إليهم في المادة 5 من بينهم هيئة تحضيرية مؤلفة من خمسة أشخاص ، تتولى إعداد النظام الداخلي ، واستكمال إجراءات تشكيل النقابة بعد إقرار النظام من قبل المؤسسين .
التشريعات السورية
7
يختار المؤسسون المشار إليهم في المادة 5 من بينهم هيئة تحضيرية مؤلفة من خمسة أشخاص ، تتولى إعداد النظام الداخلي ، واستكمال إجراءات تشكيل النقابة بعد إقرار النظام من قبل المؤسسين .