6
يشترط فيمن يريد الانتساب إلى نقابة مهنة ما : أ- أن يكون من رعايا الجمهورية العربية السورية أو من جنسية إحدى دول الجامعة العربية . ب- أن يمارس وقت الطلب المهنة في أي شكل كان في حدود منطقة النقابة ويحق للعمال العاطلين عن العمل والمتدرجين أن ينتسبوا إلى النقابة كما يحق للشيوخ الذين تقاعدوا عن العمل أن ينتسبوا إلى النقابة المختصة بهم . ج- أن يكون قد أتم الخامسة عشرة من عمره .

