5
تؤلف النقابة بناءً على طلب (30) عاملاً على الأقل من ممارسي المهنة الواحدة أو المهن المتشابهة أو المرتبطة ببعضها أو المشتركة في إنتاج واحد و إذا لم يبلغ عدد ممارسيها الثلاثين عاملاً يحق لهم أن يشكلوا نقابة فيما بينهم على الأقل عددهم في هذه الحالة عن اثني عشر عاملاً .

