4
يكون للنقابات المشكلة طبقاً لأحكام هذا الباب ، الشخصية الاعتبارية ويحق لها أن تمتلك من الأموال غير المنقولة ما تحتاجه لتحقيق أغراضها ولها حق إنشاء صناديق إدخار وتكوين جمعيات تعاونية ونواد للرياضة والثقافة وإبرام اتفاقيات للتأمين الاجتماعي ، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية وينظم كل ما يتعلق بذلك في النظام الداخلي للنقابة .

