3
لا يجوز تشكيل أكثر من نقابة واحدة في كل محافظة للمهنة الواحدة أو للمهن المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو المشتركة في إنتاج واحد ويكون مركزها في مركز المحافظة ويجوز تحديد مركز النقابة في بلدة أخرى ضمن المحافظة ، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

