التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

2

كل عامل حر في أن ينتسب إلى نقابة المهنة التي يمارسها كما يحق للعمال المتدرجين أن ينتسبوا إلى نقابة مهنتهم ولا يجوز للعامل أن ينتسب إلى أكثر من نقابة واحدة .