2
كل عامل حر في أن ينتسب إلى نقابة المهنة التي يمارسها كما يحق للعمال المتدرجين أن ينتسبوا إلى نقابة مهنتهم ولا يجوز للعامل أن ينتسب إلى أكثر من نقابة واحدة .
التشريعات السورية
2
كل عامل حر في أن ينتسب إلى نقابة المهنة التي يمارسها كما يحق للعمال المتدرجين أن ينتسبوا إلى نقابة مهنتهم ولا يجوز للعامل أن ينتسب إلى أكثر من نقابة واحدة .