التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
50
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

1

للعمال الذين يشتغلون في مهنة واحدة أو بمهن متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو تشترك في إنتاج واحد ، أن يكونوا فيما بينهم نقابة ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية . تحدد المهن التي يمكن تكوين نقابات لممارسيها كما نحدد المهن المتشابهة أو المتماثلة أو المرتبطة ببعضها بإنتاج واحد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتبقى القرارات المتعلقة بهذا الشأن والمرعية الأجزاء حين صدور هذا المرسوم التشريعي نافذة لحين تعديلها.