47
توفق أوضاع اتحاد نقابات العمل والنقابات العمالية القائمة عند صدور هذا المرسوم التشريعي مع أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
التشريعات السورية
47
توفق أوضاع اتحاد نقابات العمل والنقابات العمالية القائمة عند صدور هذا المرسوم التشريعي مع أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .