التشريعات السورية

القانون 9 لعام 2006 المتضمن قانون الحماية من التلوث البحري

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ20/1/1427ه الموافق19/2/2006م. يصدر ما يلي :

الباب الأول

تعاريف

1 · المادة1

#

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانبها : 1- الوزارة: وزارة النقل. 2- الوزير: وزير النقل. 3- المديرية : المديرية العامة للموانئ . 4- المدير: المدير العام للموانئ . 5- البيئة البحرية: المياه البحرية وما فيها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات بحرية أخرى والفضاء الجوي الذي يعلوها وما هو مقام عليها من منشآت ثابتة أو متحركة وتبلغ حدودها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة التي تقع وراء البحر الإقليمي بما فيها المنطقة المتاخمة وتمتد باتجاه البحر العام إلى حد أقصى يبلغ مئتي ميل بحري وهو ما يدعى أعالي البحار نظراً لأن للدولة حقوقاً سيادية على هذه المنطقة لاستغلال ثرواتها وفق الأحكام الدولية . 6- الاتفاقية: الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة البحرية من أخطار التلوث وبصورة خاصة الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ( ماربول 73/78) واتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها وملحقاتها لعام 1976 وتعديلاتها. 7- المدونة: المدونة الدولية للبضائع الخطرة (IMDG) code . 8- التلوث البحري: إدخال أية مادة أو طاقة إلى البيئة البحرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بوساطة الإنسان يؤدي إلى إلحاق الأذى والضرر بالصحة البشرية والأحياء المائية والشواطئ والاستخدامات المشروعة للبحر. 9- حادث التلوث بالزيت: الحادث أو جملة الحوادث من مصدر واحد ينجم عنها تلوث المياه الإقليمية السورية والمياه الدولية المتاخمة لها بالزيت ومشتقاته ومخلفاتها ، وتعتبر المياه ملوثة بالزيت في جميع حالات تسرب أي من هذه المواد ومخلفاتها .باستثناء المزيج الزيتي الذي يحتوي على كمية من الزيت أقل من خمسة عشر جزءاً بالمليون. . p.p.m15. 10- الكارثة البحرية الطبيعية: الحادث الناجم عن عوامل طبيعية لا يمكن وقفه أو تجنبه ويترتب عليه ضرر في البيئة والمنشآت والممتلكات. 11- المواد الضارة : جميع المواد التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة البحرية سواء أكانت هذه المواد كيميائية أم بيولوجية أم مشعة. 12- الزيت: جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته (مشتقاته) ويشمل ذلك كل نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران (الفيول) والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو نفاياته. 13- القاذورات(القمامة): أية مواد تطرح في البحر من السفن أو المنشآت العائمة أو المتاخمة للشاطئ وتشمل فضلات الطعام والمواد البلاستيكية (خيوط صناعية، عدة صيد، الحقائب والأكياس والعلب البلاستيكية) والعلب المعدنية والزجاجية والخزفية والخرق ومواد التغليف والبطانة والمخلفات الناتجة عن أعمال الحفر والاستكشاف عن الفلزات المعدنية وتلك الناجمة عن النشاط البشري (سياحة واستجمام) وكذلك الرماد والفحم الناتج عن الحراقات والغلايات في السفن بالإضافة إلى المنتجات الورقية ومخلفات البضاعة والقمامة بأنواعها وكذلك الناتجة عن أعمال الصيانة والتنظيف وإصلاح السفن. 14- المنشآت والمنصات البحرية: كل عائمة بحرية ثابتة أو متحركة تستخدم في أية أنشطة مقامة في البيئة البحرية. 15- التصريف: كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو إفراغ أية أنواع من المواد الملوثة أو التخلص منها في البيئة البحرية . 16- البضائع الخطرة: المواد التالية التي تندرج تحت تعريف البضائع الخطرة المصنفة في المدونة الدولية وقد يتم شحنها بالسفن وتناولها وتخزينها أو نقلها براً بوساطة السيارات أو القطارات من المرافئ السورية وإليها : 1- المواد المتفجرة. 2- الغازات المضغوطة (مسيلة أو منحلة تحت الضغط). 3- السوائل القابلة للاشتعال. 4- المواد القابلة للاحتراق. 5- المواد المؤكسدة ( بيروكسيدات عضوية). 6- مواد سامة. 7- مواد مشعة. 8- مواد (تسبب التآكل للمعادن والتخرش في الجلد والعيون). 9- أية مواد خطرة أخرى. 17-السفينة: تعني أية وحدة بحرية عائمة تسير بذاتها أو بالقطر مهما كان عملها في البيئة البحرية لأغراض تجارية وأغراض أخرى ويشمل ذلك القوارب التي تسير على الزلاقات والمراكب التي تسير على وسائد هوائية فوق سطح الماء . 18- ناقلة الزيت: سفينة بحرية صممت أساساً لنقل الزيت أو مشتقاته على شكل دكمة (سائبة) في خزاناتها ومحمولها القائم يزيد على /150/ طناً وفق ما ورد في اتفاقية ماربول 1973 والمعدلة بالبروتوكول عام 1978 المتعلق بها والمشهورة اختصاراً (ماربول 73/78). 19- مرافق(تسهيلات) الاستقبال المرفئية: التجهيزات والمعدات والأحواض المصممة لأغراض استقبال المياه والمخلفات الزيتية من السفن وناقلات الزيت وترسيبها ومعالجتها وكذلك التجهيزات التي توفرها شركات المرافئ والمصبات النفطية لتنقية المياه الصناعية والزيتية من المواد الضارة قبل تصريفها في البحر. 20-الإغراق: كل طرح متعمد في البحر للنفايات أو المواد الأخرى من السفن والطائرات أو المنصات أو المنشآت المستخدمة، وكل إغراق متعمد في البحر للسفن والطائرات والمنصات والمنشآت المستخدمة في البحر. 21-الترميد: إحراق متعمد للنفايات أو المواد الأخرى في مرفق الترميد الموجود على متن السفينة للتخلص منها عن طريق إتلافها حرارياً ويستثنى من ذلك أنشطة التشغيل الاعتيادية في السفن التي أقرتها قواعد الاتفاقيات الدولية .

الباب الثاني

قواعد الضبط والإبلاغ عن حادث التلوث

2 · المادة 2

#

يحظر على جميع السفن وناقلات الزيت سواء أكانت مسجلة في الجمهورية العربية السورية أم خارجها وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تصريف الزيت أو أية مادة ضارة أخرى سائلة أم صلبة على امتداد الساحل السوري وضمن المياه الإقليمية السورية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، ويجب التخلص منها طبقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة بتسليمها إلى المرافق المرفئية المعنية.

3 · المادة 3

#

على ربان السفينة أو ناقلة النفط وعلى المسؤولين عن وسائل تخزين الزيت ونقله واستخراجه أن يبادروا فوراً بإبلاغ أقرب سلطة بحرية عن كل حادث تلوث بحري سواء بالزيت أو بالمواد الضارة الأخرى.

4 · المادة 4

#

يحظر على أية شركة أو منشأة صناعية أو سياحية كائنة على الشاطئ تصريف المياه الملوثة بأية مادة ضارة في مياه البحر إلا بعد معالجتها وفق المعايير الوطنية والدولية.

الباب الثالث

التلوث البحري بالزيت (النفط)

الفصل الأول

تحديد المسؤولية عن حوادث التلوث والغرامات والتعويضات المترتبة عليها

5 · المادة 5

#

يعتبر مسؤولاً عن حادث التلوث في مجال تطبيق أحكام هذا القانون : 1- مالك السفينة أو الناقلة وربانها ووكيلها أو مستأجرها في حال حدوث التلوث منها. 2- مالك الأجهزة أو مستثمرها أو حائزها بأي شكل كان إذا حصل التلوث من أجهزة حفظ الزيت أو نقله أو ضخه ضمن البحر. 3- مالك المنشأة أو المنصة البحرية القائمة في البيئة البحرية ومديرها إذا وقع الضرر منها.

6 · المادة 6

#

يعاقب المتسبب بحادث التلوث بغرامة تتراوح بين /150000/ مئة وخمسين ألف ليرة سورية و /2000000/ مليوني ليرة سورية أو ما يعادلها بعمله قابلة للتحويل ، وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال عام من وقوع المخالفة الأولى.

7 · المادة 7

#

أ- للمدير الحق بوقف العمل في المنشآت المسببة للتلوث في حال ارتكابها مخالفات متكررة أو ثبت عدم صلاحيتها للعمل وذلك حتى يتم إجراء الإصلاحات والصيانات اللازمة لتعمل وفق المعايير الوطنية والدولية بعد الحصول على موافقة الوزير. ب- للمدير طلب حجز السفينة أو الناقلة في حال امتناعها عن دفع الغرامات والتعويضات أو تقديم كفالة مصرفية بذلك. ج- إذا ثبت بعد الكشف الفني على تجهيزات ومعدات ومنشآت السفينة أو الناقلة أنها بحالة فنية سيئة قد ينجم عن إبحارها إضرار في البيئة البحرية يحق للمدير طلب حجزها، وذلك حتى يتم إنجاز الصيانة والإصلاح اللازمين.

8 · المادة 8

#

يلزم المتسبب بالمخالفة إزالة آثار التلوث وذلك بالطرق الفنية المناسبة وبوسائله الخاصة ضمن المدة الزمنية وبالشروط التي تحددها المديرية وتحت إشرافها وفي حال إهماله أو امتناعه يحق للمديرية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بإزالة آثار التلوث على نفقته بعد إخطاره أصولاً.

9 · المادة 9

#

يتم تقدير أضرار التلوث ونفقات إزالته من قبل لجنة بدائية تشكل بقرار من الوزارة بناء على اقتراح المديرية، وتختص هذه اللجنة بتحديد المتسبب وتقدير ما إذا كان التلوث قد ألحق ضرراً بالأملاك الخاصة أو بالبيئة البحرية وبتقدير هذه الأضرار في حال وقوعها، وللجنة أن تستعين بالخبراء في هذا المجال وفق مقتضيات الحاجة.

10 · المادة 10

#

يحق للمتسبب بالمخالفة الاعتراض على قرار اللجنة البدائية خلال أربع وعشرين ساعة من تحديد المتسبب وقيمة الأضرار إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غير ذلك أمام لجنة عليا للتلوث تشكل من: قاضٍ بدرجة مستشار رئيساً المدير أو من يمثله عضواً ممثل عن وزارة النفط والثروة المعدنية عضواً ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً ممثل عن وزارة الصناعة عضواً مدير شؤون الموانئ عضواً ومقرراً تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المديرية وتصدر قراراتها بصورة مبرمة.

11 · المادة 11

#

يعفى المتسبب بالمخالفة من قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون في الحالات الآتية: 1- إذا حدث التلوث درءاً لخطر يهدد السفينة أو الناقلة أو المنشأة أو المصنع أو الأجهزة أو سلامة الأرواح. 2- إذا حدث التلوث نتيجة اتخاذ طاقم السفينة التدابير اللازمة للحيلولة دون إصابة بضاعة السفينة أو الناقلة بأضرار جسيمة. 3- إذا تبين أن تسرب الزيت كان نتيجة كارثة بحرية طبيعية أو حادث قاهر وأصاب السفينة أو الناقلة أو المنشأة أو المصنع أو الأجهزة ولا يمكن وقفه أو تجنبه. 4- إذا تبين أن تسرب الزيت كان نتيجة عطل مفاجئ في السفينة أو الناقلة ومن غير فعل من الربان أو المسؤول عنها. ويشترط لأخذ الحالات السابقة بالاعتبار أن يكون المتسبب بالمخالفة قد أبلغ سلطة الميناء المعني بالحادث وأسبابه فور وقوعه موضحاً الأسباب والإجراءات المتخذة إزاء الحادث القاهر وأن تكون السفينة أو ناقلة الزيت ملزمة بحيازة سجل زيت وقد دونت فيه هذه الواقعة فور حصولها غير أنه يبقى الربان في كل الأحوال مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن التلوث وتكاليف الإزالة.

الفصل الثاني

الشروط الواجب تطبيقها من قبل المنشآت والشركات الصناعية الواقعة على الشاطئ.

12 · المادة 12

#

آ- يجب على كل هيئة أو شركة أو منشأة مسؤولة عن إدارة محطة تكرير أو ضخ للزيت إنشاء مرفق خاص باستيعاب المخلفات النفطية الناتجة عن الوحدات الإنتاجية التابعة لها ومعالجتها قبل طرحها في البيئة البحرية وذلك انسجاماً مع قانون حماية البيئة رقم /50 / لعام 2002. ب- للمديرية أن تقوم بجولات ميدانية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة للتحقق من تنفيذ الفقرة (آ) من هذه المادة.

13 · المادة 13

#

آ- يجب على إدارات المرافئ التجارية والمصبات النفطية إنشاء تسهيلات استقبال مرفئية لاستلام المياه والمخلفات الناتجة عن عمل محركات ومعدات وتجهيزات السفن وناقلات الزيت بغية نقلها لوحدات المعالجة لدى المنشآت الكفيلة بذلك. ب- يصدر الوزير قراراً بشأن تنفيذ الفقرة (آ) من هذه المادة بالتنسيق مع وزارتي النفط والإدارة المحلية والبيئة.

الفصل الثالث

الشروط الواجب توافرها في السفن والناقلات الموجودة داخل المياه الإقليمية السورية.

أولاً- الشهادات والسجلات:

14 · المادة 14

#

على كل سفينة يزيد محمولها القائم على 400 طن وعلى كل ناقلة زيت حيازة الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت مع الملحق الفني وصلاحيتها سارية المفعول وفق النموذج المعد بموجب اتفاقية ماربول 73/78، صادرة عن دولة علم السفينة أو ناقلة الزيت أو عن هيئة تصنيف مخولة من قبل دولة العلم.

15 · المادة 15

#

يعاقب مالك السفينة أو ناقلة الزيت أو من يمثله بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل إذا تبين أن الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت منتهية الصلاحية وتضاعف قيمة الغرامة في الحالات الآتية: 1- عدم حيازة الشهادة. 2- إذا تبين نتيجة الكشف الفني على المعدات والتجهيزات الخاصة بمنع التلوث البحري من السفن أو ناقلة الزيت وجود تباين بين المعلومات الواردة في الملحق الفني للشهادة ونتائج الكشف، وفي هذه الحالة تفرض الغرامة الواردة في هذه المادة وتسحب الشهادة وتعلم دولة علم السفينة أو ناقلة الزيت من قبل المديرية وتمنع السفينة أو ناقلة الزيت من الإبحار إلى حين إصدار شهادة مطابقة مع الواقع الفعلي لهذه المعدات والتجهيزات.

16 · المادة 16

#

على كل سفينة يزيد محمولها القائم على /400/ طن مسجل وعلى كل ناقلة زيت حيازة سجل زيت وفق النموذج المعد بموجب اتفاقية ماربول 73/78 لتدوين العمليات الجارية في غرفة المحركات، وتغرم السفينة أو ناقلة الزيت بغرامة قدرها مائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل في الحالات الآتية: 1- عدم حيازة سجل زيت. 2- عدم انتظام عمليات القيد في سجل الزيت. 3- معارضة السلطات المعنية في الميناء من تدقيق سجل الزيت. وعلى كل سفينة أو ناقلة زيت الاحتفاظ بسجل الزيت بعد الانتهاء من العمل به لمدة عامين من تاريخ تسجيل آخر عملية تم تدوينها في السجل.

17 · المادة 17

#

على كل ناقلة زيت حيازة سجل خاص بالبضاعة ومياه الاتزان وفق النموذج المعد بموجب اتفاقية ماربول 73/78 وتفرض على الناقلة المخالفة غرامة قدرها مائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل وتتعرض الناقلة لنفس الغرامة في حال ثبت عدم انتظام عمليات القيد في سجل البضاعة ومياه الاتزان أو معارضة ربان السفينة السلطات المعنية في الميناء من تدقيق السجل المذكور.

18 · المادة 18

#

على كل سفينة يزيد محمولها القائم على /400/ طن مسجل وعلى كل ناقلة زيت حيازة خطة طوارئ لمكافحة حوادث التلوث بالزيت الطارئة مصدقة أصولاً من دولة العلم وذلك وفق القاعدة /26/ من اتفاقية ماربول 73/78 ، وكذلك المواد والمعدات اللازمة لتطبيق هذه الخطة . وتغرم السفينة أو ناقلة الزيت المخالفة بغرامة قدرها مائتا ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل ويحق للمدير حجز السفينة أو ناقلة الزيت المخالفة حتى يتم تزويدها بالخطة وبالمواد والمعدات اللازمة لتطبيق هذه الخطة . ثانياً- المعدات والتجهيزات:

19 · المادة 19

#

على كل سفينة يبلغ محمولها القائم من 400 طن إلى 10000 طن التزود بخزانات بسعة مناسبة مخصصة لاستيعاب المياه الزيتية والمخلفات والرواسب ومزودة بشبكة أنابيب تنتهي بوصلة بر معيارية /دولية/ لتفريغ محتوى هذه الخزانات في تسهيلات الاستقبال المرفئية وذلك تطبيقاً للقواعد 17-19 من الملحق الأول لاتفاقية ماربول 73/78. ويستوفى من كل سفينة مخالفة غرامة قدرها مائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل .

20 · المادة 20

#

( آ ) على كل سفينة يزيد محمولها القائم على /10000/ طن وكل ناقلة زيت التزود بأجهزة فصل للمياه الزيتية وترشيحها مع وسائل ضبط لعمل هذه الأجهزة بحيث لا يزيد محتوى المياه الناتجة عن عمل هذه الأجهزة والخارجة إلى البحر على /15/ جزءاً بالمليون، وذلك وفق القاعدة /16/ من الملحق الأول لاتفاقية ماربول 73/78، ويترتب على السفينة أو ناقلة الزيت المخالفة غرامة قدرها مئتا ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل، وتمنع السفينة من الإبحار حتى تقديم تعهد من دولة العلم بالالتزام بتزويد السفينة أو ناقلة الزيت بهذه الأجهزة في الرحلات القادمة إلى الموانئ والمصبات النفطية السورية. (ب) السفن التي يقل محمولها عن /10000/ طن يجوز للإدارة إعفاؤها من التزود بأجهزة فصل ضمن الشروط المحددة في القاعدة الخاصة بذلك من الملحق الأول لاتفاقية ماربول 73/78.

21 · المادة 21

#

على كل ربان سفينة أو ناقلة زيت موجودة داخل المياه الإقليمية السورية تقديم تقرير مفصل عن محتوى خزاناتها من المياه و الفضلات الزيتية وتمنع من الإبحار حتى تسليم المياه والمخلفات الزيتية إلى تسهيلات الاستقبال المرفئية ، بحيث لا يسبب ذلك تأخيراً غير ضروري للسفينة أو ناقلة الزيت، وبعد التأكد من أن خزانات السفينة أو ناقلة الزيت يمكن أن تستوعب نواتج عمل المحركات والمعدات والتجهيزات من المياه و الفضلات الزيتية خلال رحلتها إلى الميناء التالي المقصود.

22 · المادة 22

#

على كل ناقلة نفط حيازة شهادة ضمان صادرة عن جهة رسمية معترف بها وفق النموذج المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992.

الباب الرابع

الفصل الأول

قواعد منع التلوث البحري بالقاذورات الناتجة عن المنشآت الواقعة على الشاطئ.

23 · المادة 23

#

آ- يحظر على مالكي المنشآت السياحية أو مستثمريها أو شاغليها /فنادق، مطاعم، مسابح، شاليهات / والمنشآت الساحلية رمي القاذورات ( القمامة) في البحر أو على الشاطئ ويجب الاحتفاظ بها ضمن حاويات أو براميل والتخلص منها وفق القواعد والمعايير والتعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزيري النقل والإدارة المحلية والبيئة بما ينسجم والقانون رقم /50/ لعام 2002. ب- يترتب على المخالف لأحكام البند (آ) من المادة /23/ السابقة تطبيق المادة /24/ من قانون حماية البيئة رقم /50/ لعام 2002 وذلك من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة.

الفصل الثاني

قواعد منع التلوث البحري بالقاذورات الناجمة عن السفن وناقلات الزيت.

24 · المادة 24

#

على جميع السفن وناقلات الزيت التي يزيد طولها الكلي على /12/ متراً التخلص من القاذورات عن طريق تسليمها لتسهيلات الاستقبال المرفئية المخصصة لهذه الغاية وفق تعليمات تصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة.

25 · المادة 25

#

يحظر رمي القاذورات ضمن المياه الإقليمية السورية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة من أية سفينة أو ناقلة زيت، ويترتب على هذه المخالفة غرامة مالية قدرها مئتا ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل ، ويضاف إليها تكاليف الإزالة وفق المعيار المعتمد من قبل المديرية وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد من تاريخ وقوعها.

26 · المادة 26

#

تعفى السفينة أو ناقلة الزيت من الغرامة المقررة في المادة (25) من هذا القانون إذا سببت تلوثا بالقاذورات في الحالات الآتية: 1- إذا كان رمي القاذورات من السفينة أو ناقلة الزيت بهدف ضمان سلامة السفينة أو ناقلة الزيت أو بضاعتها . 2- إذا كان رمي القاذورات بسبب ضرر لحق بالسفينة أو ناقلة الزيت ومعداتها . ويشترط لأخذ هذه الحالات في الاعتبار أن تكون قد اتخذت جميع التدابير للتقليل من كمية القاذورات والأضرار الناجمة عنها ومنعها ، وعلى ربان السفينة أو ناقلة الزيت إبلاغ سلطة الميناء بالحادث فور وقوعه وتقديم تقرير مفصل عن ظروف هذا الحادث وأسبابه ، والإجراءات المتخذة حياله إلى سلطة الميناء وعلى أن يبقى الربان في كل الأحوال مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن التلوث وتكاليف إزالته

27 · المادة 27

#

يسمح برمي فضلات الطعام وفق تعريف القاذورات من هذا القانون في مواقع ضمن البحر تبعد مسافة لا تقل عن /12/ اثني عشر ميلاً بحرياً عن أقرب يابسة شريطة أن تكون فضلات الطعام خالية من أية مادة ملوثة أو ضارة بالبيئة البحرية أو الصحة البشرية ، وأن تكون مطحونة بحيث تكون قادرة على المرور عبر ثقوب منخل لا يزيد قطره على /25/ مم وبعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية وفقاً لقواعد الاتفاقية.

28 · المادة 28

#

على كل سفينة أو ناقلة زيت يزيد عدد أفراد طاقمها على خمسة عشر شخصاً حيازة سجل خاص بعمليات تجميع القاذورات والتخلص منها وفق النموذج المعد في الاتفاقية ، مع خطة خاصة تبين دور أفراد الطاقم في إدارة تجميع القاذورات والتخلص منها وفق ما نصت عليه القاعدة /9/ من الاتفاقية .

29 · المادة 29

#

تغرم كل سفينة أو ناقلة زيت بمبلغ قدره مائتا ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل في الحالات الآتية : 1. عدم حيازة سجل القاذورات وخطة العمل . 2. عدم انتظام عمليات القيد في سجل القاذورات . 3. معارضة سلطات الميناء المختصة من تدقيق سجل القاذورات . وتحجز السفينة أو ناقلة الزيت المخالفة لأحكام المادتين 25و 29 من هذا القانون من قبل المديرية إلى حين تسديد قيمة الغرامة والتعويضات أو تقديم كفالة مصرفية بذلك.

الباب الخامس

منع التلوث البحري بالمياه الآسنة ( الصرف الصحي ) من السفن وناقلات الزيت

30 · المادة 30

#

يمنع تصريف المياه الآسنة من أية سفينة أو ناقلة زيت في المياه الإقليمية السورية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة ويستوفى من كل سفينة أو ناقلة زيت مخالفة غرامة مالية قدرها مائة وخمسون ألف ليرة سورية ، أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل ، وتضاعف قيمة الغرامة في حال التكرار خلال عام من تاريخ وقوعها .

31 · المادة 31

#

على كل سفينة يزيد محمولها القائم على مئتي طن وكل ناقلة زيت عدد أفراد طاقمها يزيد على /12/ شخصاً . أ – التزود بخزان لتجميع المياه الآسنة سعته تتناسب وعدد أفراد الطاقم مع شبكة أنابيب تنتهي بوصلة بر/ معيارية دولية / لتفريغ محتوى الخزان في تسهيلات الاستقبال المرفئية المخصصة لهذا الغرض ، أو بوحدة معالجة لتلك المياه قبل تصريفها في البحر . وتفرض على كل سفينة أو ناقلة زيت مخالفة غرامة قدرها مئتا ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل . ب – التزود بشهادة دولية لمنع التلوث البحري بالمياه الآسنة صادرة عن دولة العلم أو من هيئة تصنيف مخولة من قبل دولة العلم سارية المفعول . وتغرم السفينة أو ناقلة الزيت المخالفة بمبلغ وقدره مئتا ألف ليرة سورية ، أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل .

32 · المادة 32

#

يحق للمدير حجز السفينة أو ناقلة الزيت المخالفة وفقاً لأحكام المادتين /30/ و /31/ من هذا القانون إلى حين تسديد الغرامة الواجبة ، أو تقديم كفالة مصرفية تغطي قيمة الغرامة النقدية من قبل مالك السفينة أو ناقلة الزيت أو من يمثله.

الباب السادس

قواعد شحن وتفريغ وتخزين البضائع الخطرة

الفصل الأول

الالتزامات المطبقة على السفينة الناقلة للبضائع الخطرة

33 · المادة 33

#

يجب على الشركة الناقلة للبضائع الخطرة أو وكيلها المعتمد الحصول على موافقة المديرية بإرسال المعلومات المتضمنة رقم الصنف ورقم الأمم المتحدة إلى المديرية لدراستها ، وإعطاء القرار بقبول البضاعة أو رفضها وذلك قبل وصول السفينة الناقلة للبضائع الخطرة إلى ميناء التفريغ بمدة لا تقل عن 48 ساعة.

34 · المادة 34

#

يجب على كل سفينة تنقل بضائع خطرة وضع علامات مميزة تحدد طبيعة البضاعة الخطرة ورقم الأمم المتحدة على العبوات أو حاويات البضاعة الخطرة ، وأن تتناسب أبعاد هذه العلامات مع سطح العبوات أو الحاويات ، بحيث تكون مقروءة بسهولة.

35 · المادة 35

#

يجب على كل سفينة تنقل بضائع خطرة حيازة قائمة بالبضاعة ( المانيفست ) تكون مطابقة مع ما هو موجود على متنها مع بيان وزن البضاعة وحجمها ، وطبيعة المواد الإنشائية للعبوات بالإضافة إلى مخطط توزيع البضاعة وتستيفها على متن السفينة .

36 · المادة 36

#

يجب على ربان كل سفينة ناقلة للبضائع الخطرة تقديم تقرير مفصل عن أي حادث تتعرض له السفينة يسبب سقوط عبوة أو حاوية في البحر وذلك لأقرب سلطة ميناء .

37 · المادة 37

#

تخضع كل سفينة تنقل بضائع خطرة من أحد الموانئ السورية إلى كشف فني على بدنها ومعداتها وتجهيزاتها ، بحيث تكون متوافقة مع الشروط الفنية التي تكفل الأمن والسلامة للسفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية .

38 · المادة 38

#

يصدر المدير قراراً بتشكيل لجنة فنية مهمتها الإشراف على شحن البضاعة الخطرة وتفريغها ، وإعطاء التوجيهات اللازمة بخصوص تخزينها في المستودعات التابعة لشركة المرفأ أو ترحيلها مباشرة خارج الحرم المرفئي ، وذلك تبعا للمواصفات الفيزيائية والكيميائية للبضاعة الخطرة المنصوص عليها في المدونة .

الفصل الثاني

المهام والواجبات الملقاة على شركة المرفأ المستقبلة للبضائع الخطرة

39 · المادة 39

#

على شركات المرافئ تخصيص مستودعات – لتخزين البضائع الخطرة إلى حين ترحيلها – تتوفر فيها الشروط الفنية التي تكفل السلامة للأشخاص والبيئة والمنشآت المرفئية .

40 · المادة 40

#

على شركات المرافئ تعيين ساحات خاصة لاستيعاب الحاويات والعبوات الحاوية على مواد خطرة ، وتقسم هذه الساحات على أساس أصناف البضائع الخطرة الموجودة ضمن الحاويات .

41 · المادة 41

#

على شركات المرافئ أخذ تدابير الوقاية والحذر للتقليل من أخطار أي حادث طارئ وآثاره يمكن أن ينجم عنه تسرب لمواد سامة أو انفجار أو حريق ، وذلك بوضع سيارات الإسعاف بحالة الجاهزية وعلى بعد من الرصيف الذي ترسو عليه السفينة الناقلة للبضائع الخطرة للتدخل الفوري .

42 · المادة 42

#

يجب على شركات المرافئ تزويد العاملين المكلفين بشحن البضاعة الخطرة وتفريغها بالألبسة والتجهيزات الواقية لأجسامهم من خطر التعامل مع البضائع الخطرة .

الفصل الثالث

المخالفات والعقوبات

43 · المادة 43

#

تحجز السفينة ويمنع تفريغها إذا لم يرد في قائمة البضاعة ( مانيفست ) ما يشير إلى وجود بضاعة خطرة وتبين بعد الكشف وجود مثل تلك البضاعة ، وينظم بذلك محضر ضبط من قبل اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون ، ويستوفى من السفينة غرامة وقدرها ( 250,000 ) ل .س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل ، ويتم إعلام دولة علم السفينة ولا يسمح لها بالسفر إلا بعد تقديم تعهد من الشركة المالكة للسفينة أو دولة العلم بعدم تكرار هذه المخالفة .

44 · المادة 44

#

إذا تبين بعد الكشف على السفينة الناقلة للبضائع الخطرة عدم التزام السفينة بقواعد المدونة من ناحية التخزين و التستيف أو التوزيع ، يستوفى منها غرامة قدرها / 50000/ ل .س خمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل .

45 · المادة 45

#

تمنع السفينة من دخول الميناء بعد الكشف على حمولتها ووجود مواد مشعة أو مخلفاتها غير مصرح عنها من قبل ربانها أو وكيلها أو الشركة الناقلة ، وينظم محضر ضبط بحقها، وتطبق عليها العقوبة المنصوص عليها في المادة (30) من القانون رقم (50) لعام 2002 .

46 · المادة 46

#

في حال سقوط حاوية أو أية وسيلة تحتوي على بضائع خطرة أثناء الشحن أو التفريغ يتحمل مالك السفينة نفقات انتشال الحاوية وتكاليفها وغير ذلك بالإضافة إلى جميع التعويضات عن قيمة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالإنسان أو البيئة وتقدرها اللجنة المختصة .

47 · المادة 47

#

يحق للمدير حجز السفينة المخالفة إلى حين تسديد قيمة الغرامة أو تقديم كفالة مصرفية تعادل قيمة الغرامة والتعويضات .

الباب السابع

أحكام ختامية متفرقة

48 · المادة 48 – 1

#

تعتبر الغرامات والتعويضات المحصلة وفق أحكام هذا القانون إيرادات لخزينة الدولة وتحصل وفق قانون جباية الأموال العامة ، ولا تستبدل الغرامات بالحبس في حال عدم دفعها باستثناء الحالات التي تستوجب ذلك بموجب القوانين المتعلقة بأمن الدولة. 2- تودع نفقات إزالة التلوث بالزيت والقاذورات حال استيفائها نقداً في حساب أمانات وفقاً لنظام يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية وينفق منه على شراء المواد والمعدات والتجهيزات اللازمة لمكافحة حوادث التلوث البحري. 3- يصدر الوزير قراراً يتضمن تشكيل اللجان الفنية المختصة لتطبيق أحكام هذا القانون بناءً على اقتراح المديرية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى وجه الخصوص المواد 15- 20 – 28 – 31 منه. 4- يتمتع المدير والعاملون القائمون على تطبيق أحكام هذا القانون المعتمدون بصفة الضابطة بحق تنظيم المحاضر بالمخالفات لأحكام هذا القانون ويحلف هؤلاء اليمين بتأدية أعمالهم بصدق وأمانة أمام محكمة البداية المدنية بالمنطقة التي يمارسون عملهم فيها . 5- يصدر الوزير قراراً يتضمن البدلات والأجور التي يتقاضاها أعضاء اللجان المكلفة بتطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع وزيري العدل والمالية.

49 · المادة 49

#

ينهى العمل بالقانون رقم 10 لعام 1972 الخاص بمنع التلوث بالزيت، والمنشور العثماني رقم 2639/ ش لعام 1927 الخاص بمنع التلوث بالقاذورات .

50 · المادة 50

#

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون بالتنسيق مع الوزراء المعنيين .

51 · المادة 51

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في24/1/1427ه الموافق 23/2/2006م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.