18
على كل سفينة يزيد محمولها القائم على /400/ طن مسجل وعلى كل ناقلة زيت حيازة خطة طوارئ لمكافحة حوادث التلوث بالزيت الطارئة مصدقة أصولاً من دولة العلم وذلك وفق القاعدة /26/ من اتفاقية ماربول 73/78 ، وكذلك المواد والمعدات اللازمة لتطبيق هذه الخطة . وتغرم السفينة أو ناقلة الزيت المخالفة بغرامة قدرها مائتا ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل ويحق للمدير حجز السفينة أو ناقلة الزيت المخالفة حتى يتم تزويدها بالخطة وبالمواد والمعدات اللازمة لتطبيق هذه الخطة . ثانياً- المعدات والتجهيزات:

