19
على كل سفينة يبلغ محمولها القائم من 400 طن إلى 10000 طن التزود بخزانات بسعة مناسبة مخصصة لاستيعاب المياه الزيتية والمخلفات والرواسب ومزودة بشبكة أنابيب تنتهي بوصلة بر معيارية /دولية/ لتفريغ محتوى هذه الخزانات في تسهيلات الاستقبال المرفئية وذلك تطبيقاً للقواعد 17-19 من الملحق الأول لاتفاقية ماربول 73/78. ويستوفى من كل سفينة مخالفة غرامة قدرها مائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل .

