التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

19

على كل سفينة يبلغ محمولها القائم من 400 طن إلى 10000 طن التزود بخزانات بسعة مناسبة مخصصة لاستيعاب المياه الزيتية والمخلفات والرواسب ومزودة بشبكة أنابيب تنتهي بوصلة بر معيارية /دولية/ لتفريغ محتوى هذه الخزانات في تسهيلات الاستقبال المرفئية وذلك تطبيقاً للقواعد 17-19 من الملحق الأول لاتفاقية ماربول 73/78. ويستوفى من كل سفينة مخالفة غرامة قدرها مائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل .