20
( آ ) على كل سفينة يزيد محمولها القائم على /10000/ طن وكل ناقلة زيت التزود بأجهزة فصل للمياه الزيتية وترشيحها مع وسائل ضبط لعمل هذه الأجهزة بحيث لا يزيد محتوى المياه الناتجة عن عمل هذه الأجهزة والخارجة إلى البحر على /15/ جزءاً بالمليون، وذلك وفق القاعدة /16/ من الملحق الأول لاتفاقية ماربول 73/78، ويترتب على السفينة أو ناقلة الزيت المخالفة غرامة قدرها مئتا ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل، وتمنع السفينة من الإبحار حتى تقديم تعهد من دولة العلم بالالتزام بتزويد السفينة أو ناقلة الزيت بهذه الأجهزة في الرحلات القادمة إلى الموانئ والمصبات النفطية السورية. (ب) السفن التي يقل محمولها عن /10000/ طن يجوز للإدارة إعفاؤها من التزود بأجهزة فصل ضمن الشروط المحددة في القاعدة الخاصة بذلك من الملحق الأول لاتفاقية ماربول 73/78.

