21
على كل ربان سفينة أو ناقلة زيت موجودة داخل المياه الإقليمية السورية تقديم تقرير مفصل عن محتوى خزاناتها من المياه و الفضلات الزيتية وتمنع من الإبحار حتى تسليم المياه والمخلفات الزيتية إلى تسهيلات الاستقبال المرفئية ، بحيث لا يسبب ذلك تأخيراً غير ضروري للسفينة أو ناقلة الزيت، وبعد التأكد من أن خزانات السفينة أو ناقلة الزيت يمكن أن تستوعب نواتج عمل المحركات والمعدات والتجهيزات من المياه و الفضلات الزيتية خلال رحلتها إلى الميناء التالي المقصود.

