التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

22

على كل ناقلة نفط حيازة شهادة ضمان صادرة عن جهة رسمية معترف بها وفق النموذج المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992.