22
على كل ناقلة نفط حيازة شهادة ضمان صادرة عن جهة رسمية معترف بها وفق النموذج المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992.
التشريعات السورية
22
على كل ناقلة نفط حيازة شهادة ضمان صادرة عن جهة رسمية معترف بها وفق النموذج المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992.