التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

23

آ- يحظر على مالكي المنشآت السياحية أو مستثمريها أو شاغليها /فنادق، مطاعم، مسابح، شاليهات / والمنشآت الساحلية رمي القاذورات ( القمامة) في البحر أو على الشاطئ ويجب الاحتفاظ بها ضمن حاويات أو براميل والتخلص منها وفق القواعد والمعايير والتعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزيري النقل والإدارة المحلية والبيئة بما ينسجم والقانون رقم /50/ لعام 2002. ب- يترتب على المخالف لأحكام البند (آ) من المادة /23/ السابقة تطبيق المادة /24/ من قانون حماية البيئة رقم /50/ لعام 2002 وذلك من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة.