17
على كل ناقلة زيت حيازة سجل خاص بالبضاعة ومياه الاتزان وفق النموذج المعد بموجب اتفاقية ماربول 73/78 وتفرض على الناقلة المخالفة غرامة قدرها مائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل وتتعرض الناقلة لنفس الغرامة في حال ثبت عدم انتظام عمليات القيد في سجل البضاعة ومياه الاتزان أو معارضة ربان السفينة السلطات المعنية في الميناء من تدقيق السجل المذكور.

