التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

17

على كل ناقلة زيت حيازة سجل خاص بالبضاعة ومياه الاتزان وفق النموذج المعد بموجب اتفاقية ماربول 73/78 وتفرض على الناقلة المخالفة غرامة قدرها مائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل وتتعرض الناقلة لنفس الغرامة في حال ثبت عدم انتظام عمليات القيد في سجل البضاعة ومياه الاتزان أو معارضة ربان السفينة السلطات المعنية في الميناء من تدقيق السجل المذكور.