16
على كل سفينة يزيد محمولها القائم على /400/ طن مسجل وعلى كل ناقلة زيت حيازة سجل زيت وفق النموذج المعد بموجب اتفاقية ماربول 73/78 لتدوين العمليات الجارية في غرفة المحركات، وتغرم السفينة أو ناقلة الزيت بغرامة قدرها مائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل في الحالات الآتية: 1- عدم حيازة سجل زيت. 2- عدم انتظام عمليات القيد في سجل الزيت. 3- معارضة السلطات المعنية في الميناء من تدقيق سجل الزيت. وعلى كل سفينة أو ناقلة زيت الاحتفاظ بسجل الزيت بعد الانتهاء من العمل به لمدة عامين من تاريخ تسجيل آخر عملية تم تدوينها في السجل.

