15
يعاقب مالك السفينة أو ناقلة الزيت أو من يمثله بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل إذا تبين أن الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت منتهية الصلاحية وتضاعف قيمة الغرامة في الحالات الآتية: 1- عدم حيازة الشهادة. 2- إذا تبين نتيجة الكشف الفني على المعدات والتجهيزات الخاصة بمنع التلوث البحري من السفن أو ناقلة الزيت وجود تباين بين المعلومات الواردة في الملحق الفني للشهادة ونتائج الكشف، وفي هذه الحالة تفرض الغرامة الواردة في هذه المادة وتسحب الشهادة وتعلم دولة علم السفينة أو ناقلة الزيت من قبل المديرية وتمنع السفينة أو ناقلة الزيت من الإبحار إلى حين إصدار شهادة مطابقة مع الواقع الفعلي لهذه المعدات والتجهيزات.

