التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

15

يعاقب مالك السفينة أو ناقلة الزيت أو من يمثله بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل إذا تبين أن الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت منتهية الصلاحية وتضاعف قيمة الغرامة في الحالات الآتية: 1- عدم حيازة الشهادة. 2- إذا تبين نتيجة الكشف الفني على المعدات والتجهيزات الخاصة بمنع التلوث البحري من السفن أو ناقلة الزيت وجود تباين بين المعلومات الواردة في الملحق الفني للشهادة ونتائج الكشف، وفي هذه الحالة تفرض الغرامة الواردة في هذه المادة وتسحب الشهادة وتعلم دولة علم السفينة أو ناقلة الزيت من قبل المديرية وتمنع السفينة أو ناقلة الزيت من الإبحار إلى حين إصدار شهادة مطابقة مع الواقع الفعلي لهذه المعدات والتجهيزات.