48
تعتبر الغرامات والتعويضات المحصلة وفق أحكام هذا القانون إيرادات لخزينة الدولة وتحصل وفق قانون جباية الأموال العامة ، ولا تستبدل الغرامات بالحبس في حال عدم دفعها باستثناء الحالات التي تستوجب ذلك بموجب القوانين المتعلقة بأمن الدولة. 2- تودع نفقات إزالة التلوث بالزيت والقاذورات حال استيفائها نقداً في حساب أمانات وفقاً لنظام يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية وينفق منه على شراء المواد والمعدات والتجهيزات اللازمة لمكافحة حوادث التلوث البحري. 3- يصدر الوزير قراراً يتضمن تشكيل اللجان الفنية المختصة لتطبيق أحكام هذا القانون بناءً على اقتراح المديرية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى وجه الخصوص المواد 15- 20 – 28 – 31 منه. 4- يتمتع المدير والعاملون القائمون على تطبيق أحكام هذا القانون المعتمدون بصفة الضابطة بحق تنظيم المحاضر بالمخالفات لأحكام هذا القانون ويحلف هؤلاء اليمين بتأدية أعمالهم بصدق وأمانة أمام محكمة البداية المدنية بالمنطقة التي يمارسون عملهم فيها . 5- يصدر الوزير قراراً يتضمن البدلات والأجور التي يتقاضاها أعضاء اللجان المكلفة بتطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع وزيري العدل والمالية.

