التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

47

يحق للمدير حجز السفينة المخالفة إلى حين تسديد قيمة الغرامة أو تقديم كفالة مصرفية تعادل قيمة الغرامة والتعويضات .