التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

46

في حال سقوط حاوية أو أية وسيلة تحتوي على بضائع خطرة أثناء الشحن أو التفريغ يتحمل مالك السفينة نفقات انتشال الحاوية وتكاليفها وغير ذلك بالإضافة إلى جميع التعويضات عن قيمة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالإنسان أو البيئة وتقدرها اللجنة المختصة .