46
في حال سقوط حاوية أو أية وسيلة تحتوي على بضائع خطرة أثناء الشحن أو التفريغ يتحمل مالك السفينة نفقات انتشال الحاوية وتكاليفها وغير ذلك بالإضافة إلى جميع التعويضات عن قيمة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالإنسان أو البيئة وتقدرها اللجنة المختصة .
التشريعات السورية
46
في حال سقوط حاوية أو أية وسيلة تحتوي على بضائع خطرة أثناء الشحن أو التفريغ يتحمل مالك السفينة نفقات انتشال الحاوية وتكاليفها وغير ذلك بالإضافة إلى جميع التعويضات عن قيمة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالإنسان أو البيئة وتقدرها اللجنة المختصة .