45
تمنع السفينة من دخول الميناء بعد الكشف على حمولتها ووجود مواد مشعة أو مخلفاتها غير مصرح عنها من قبل ربانها أو وكيلها أو الشركة الناقلة ، وينظم محضر ضبط بحقها، وتطبق عليها العقوبة المنصوص عليها في المادة (30) من القانون رقم (50) لعام 2002 .
التشريعات السورية
45
تمنع السفينة من دخول الميناء بعد الكشف على حمولتها ووجود مواد مشعة أو مخلفاتها غير مصرح عنها من قبل ربانها أو وكيلها أو الشركة الناقلة ، وينظم محضر ضبط بحقها، وتطبق عليها العقوبة المنصوص عليها في المادة (30) من القانون رقم (50) لعام 2002 .