التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

45

تمنع السفينة من دخول الميناء بعد الكشف على حمولتها ووجود مواد مشعة أو مخلفاتها غير مصرح عنها من قبل ربانها أو وكيلها أو الشركة الناقلة ، وينظم محضر ضبط بحقها، وتطبق عليها العقوبة المنصوص عليها في المادة (30) من القانون رقم (50) لعام 2002 .