التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

44

إذا تبين بعد الكشف على السفينة الناقلة للبضائع الخطرة عدم التزام السفينة بقواعد المدونة من ناحية التخزين و التستيف أو التوزيع ، يستوفى منها غرامة قدرها / 50000/ ل .س خمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل .