44
إذا تبين بعد الكشف على السفينة الناقلة للبضائع الخطرة عدم التزام السفينة بقواعد المدونة من ناحية التخزين و التستيف أو التوزيع ، يستوفى منها غرامة قدرها / 50000/ ل .س خمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل .
التشريعات السورية
44
إذا تبين بعد الكشف على السفينة الناقلة للبضائع الخطرة عدم التزام السفينة بقواعد المدونة من ناحية التخزين و التستيف أو التوزيع ، يستوفى منها غرامة قدرها / 50000/ ل .س خمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل .