التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

43

تحجز السفينة ويمنع تفريغها إذا لم يرد في قائمة البضاعة ( مانيفست ) ما يشير إلى وجود بضاعة خطرة وتبين بعد الكشف وجود مثل تلك البضاعة ، وينظم بذلك محضر ضبط من قبل اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون ، ويستوفى من السفينة غرامة وقدرها ( 250,000 ) ل .س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل ، ويتم إعلام دولة علم السفينة ولا يسمح لها بالسفر إلا بعد تقديم تعهد من الشركة المالكة للسفينة أو دولة العلم بعدم تكرار هذه المخالفة .