42
يجب على شركات المرافئ تزويد العاملين المكلفين بشحن البضاعة الخطرة وتفريغها بالألبسة والتجهيزات الواقية لأجسامهم من خطر التعامل مع البضائع الخطرة .
التشريعات السورية
42
يجب على شركات المرافئ تزويد العاملين المكلفين بشحن البضاعة الخطرة وتفريغها بالألبسة والتجهيزات الواقية لأجسامهم من خطر التعامل مع البضائع الخطرة .