التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

42

يجب على شركات المرافئ تزويد العاملين المكلفين بشحن البضاعة الخطرة وتفريغها بالألبسة والتجهيزات الواقية لأجسامهم من خطر التعامل مع البضائع الخطرة .