التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

41

على شركات المرافئ أخذ تدابير الوقاية والحذر للتقليل من أخطار أي حادث طارئ وآثاره يمكن أن ينجم عنه تسرب لمواد سامة أو انفجار أو حريق ، وذلك بوضع سيارات الإسعاف بحالة الجاهزية وعلى بعد من الرصيف الذي ترسو عليه السفينة الناقلة للبضائع الخطرة للتدخل الفوري .