التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

40

على شركات المرافئ تعيين ساحات خاصة لاستيعاب الحاويات والعبوات الحاوية على مواد خطرة ، وتقسم هذه الساحات على أساس أصناف البضائع الخطرة الموجودة ضمن الحاويات .