40
على شركات المرافئ تعيين ساحات خاصة لاستيعاب الحاويات والعبوات الحاوية على مواد خطرة ، وتقسم هذه الساحات على أساس أصناف البضائع الخطرة الموجودة ضمن الحاويات .
التشريعات السورية
40
على شركات المرافئ تعيين ساحات خاصة لاستيعاب الحاويات والعبوات الحاوية على مواد خطرة ، وتقسم هذه الساحات على أساس أصناف البضائع الخطرة الموجودة ضمن الحاويات .