39
على شركات المرافئ تخصيص مستودعات – لتخزين البضائع الخطرة إلى حين ترحيلها – تتوفر فيها الشروط الفنية التي تكفل السلامة للأشخاص والبيئة والمنشآت المرفئية .
التشريعات السورية
39
على شركات المرافئ تخصيص مستودعات – لتخزين البضائع الخطرة إلى حين ترحيلها – تتوفر فيها الشروط الفنية التي تكفل السلامة للأشخاص والبيئة والمنشآت المرفئية .