التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

39

على شركات المرافئ تخصيص مستودعات – لتخزين البضائع الخطرة إلى حين ترحيلها – تتوفر فيها الشروط الفنية التي تكفل السلامة للأشخاص والبيئة والمنشآت المرفئية .