التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

49

ينهى العمل بالقانون رقم 10 لعام 1972 الخاص بمنع التلوث بالزيت، والمنشور العثماني رقم 2639/ ش لعام 1927 الخاص بمنع التلوث بالقاذورات .