49
ينهى العمل بالقانون رقم 10 لعام 1972 الخاص بمنع التلوث بالزيت، والمنشور العثماني رقم 2639/ ش لعام 1927 الخاص بمنع التلوث بالقاذورات .
التشريعات السورية
49
ينهى العمل بالقانون رقم 10 لعام 1972 الخاص بمنع التلوث بالزيت، والمنشور العثماني رقم 2639/ ش لعام 1927 الخاص بمنع التلوث بالقاذورات .