5
يعتبر مسؤولاً عن حادث التلوث في مجال تطبيق أحكام هذا القانون : 1- مالك السفينة أو الناقلة وربانها ووكيلها أو مستأجرها في حال حدوث التلوث منها. 2- مالك الأجهزة أو مستثمرها أو حائزها بأي شكل كان إذا حصل التلوث من أجهزة حفظ الزيت أو نقله أو ضخه ضمن البحر. 3- مالك المنشأة أو المنصة البحرية القائمة في البيئة البحرية ومديرها إذا وقع الضرر منها.

