4
يحظر على أية شركة أو منشأة صناعية أو سياحية كائنة على الشاطئ تصريف المياه الملوثة بأية مادة ضارة في مياه البحر إلا بعد معالجتها وفق المعايير الوطنية والدولية.
التشريعات السورية
4
يحظر على أية شركة أو منشأة صناعية أو سياحية كائنة على الشاطئ تصريف المياه الملوثة بأية مادة ضارة في مياه البحر إلا بعد معالجتها وفق المعايير الوطنية والدولية.