التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

4

يحظر على أية شركة أو منشأة صناعية أو سياحية كائنة على الشاطئ تصريف المياه الملوثة بأية مادة ضارة في مياه البحر إلا بعد معالجتها وفق المعايير الوطنية والدولية.