التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

3

على ربان السفينة أو ناقلة النفط وعلى المسؤولين عن وسائل تخزين الزيت ونقله واستخراجه أن يبادروا فوراً بإبلاغ أقرب سلطة بحرية عن كل حادث تلوث بحري سواء بالزيت أو بالمواد الضارة الأخرى.