3
على ربان السفينة أو ناقلة النفط وعلى المسؤولين عن وسائل تخزين الزيت ونقله واستخراجه أن يبادروا فوراً بإبلاغ أقرب سلطة بحرية عن كل حادث تلوث بحري سواء بالزيت أو بالمواد الضارة الأخرى.
التشريعات السورية
3
على ربان السفينة أو ناقلة النفط وعلى المسؤولين عن وسائل تخزين الزيت ونقله واستخراجه أن يبادروا فوراً بإبلاغ أقرب سلطة بحرية عن كل حادث تلوث بحري سواء بالزيت أو بالمواد الضارة الأخرى.