2
يحظر على جميع السفن وناقلات الزيت سواء أكانت مسجلة في الجمهورية العربية السورية أم خارجها وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تصريف الزيت أو أية مادة ضارة أخرى سائلة أم صلبة على امتداد الساحل السوري وضمن المياه الإقليمية السورية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، ويجب التخلص منها طبقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة بتسليمها إلى المرافق المرفئية المعنية.

