1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانبها : 1- الوزارة: وزارة النقل. 2- الوزير: وزير النقل. 3- المديرية : المديرية العامة للموانئ . 4- المدير: المدير العام للموانئ . 5- البيئة البحرية: المياه البحرية وما فيها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات بحرية أخرى والفضاء الجوي الذي يعلوها وما هو مقام عليها من منشآت ثابتة أو متحركة وتبلغ حدودها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة التي تقع وراء البحر الإقليمي بما فيها المنطقة المتاخمة وتمتد باتجاه البحر العام إلى حد أقصى يبلغ مئتي ميل بحري وهو ما يدعى أعالي البحار نظراً لأن للدولة حقوقاً سيادية على هذه المنطقة لاستغلال ثرواتها وفق الأحكام الدولية . 6- الاتفاقية: الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة البحرية من أخطار التلوث وبصورة خاصة الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ( ماربول 73/78) واتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها وملحقاتها لعام 1976 وتعديلاتها. 7- المدونة: المدونة الدولية للبضائع الخطرة (IMDG) code . 8- التلوث البحري: إدخال أية مادة أو طاقة إلى البيئة البحرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بوساطة الإنسان يؤدي إلى إلحاق الأذى والضرر بالصحة البشرية والأحياء المائية والشواطئ والاستخدامات المشروعة للبحر. 9- حادث التلوث بالزيت: الحادث أو جملة الحوادث من مصدر واحد ينجم عنها تلوث المياه الإقليمية السورية والمياه الدولية المتاخمة لها بالزيت ومشتقاته ومخلفاتها ، وتعتبر المياه ملوثة بالزيت في جميع حالات تسرب أي من هذه المواد ومخلفاتها .باستثناء المزيج الزيتي الذي يحتوي على كمية من الزيت أقل من خمسة عشر جزءاً بالمليون. . p.p.m15. 10- الكارثة البحرية الطبيعية: الحادث الناجم عن عوامل طبيعية لا يمكن وقفه أو تجنبه ويترتب عليه ضرر في البيئة والمنشآت والممتلكات. 11- المواد الضارة : جميع المواد التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة البحرية سواء أكانت هذه المواد كيميائية أم بيولوجية أم مشعة. 12- الزيت: جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته (مشتقاته) ويشمل ذلك كل نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران (الفيول) والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو نفاياته. 13- القاذورات(القمامة): أية مواد تطرح في البحر من السفن أو المنشآت العائمة أو المتاخمة للشاطئ وتشمل فضلات الطعام والمواد البلاستيكية (خيوط صناعية، عدة صيد، الحقائب والأكياس والعلب البلاستيكية) والعلب المعدنية والزجاجية والخزفية والخرق ومواد التغليف والبطانة والمخلفات الناتجة عن أعمال الحفر والاستكشاف عن الفلزات المعدنية وتلك الناجمة عن النشاط البشري (سياحة واستجمام) وكذلك الرماد والفحم الناتج عن الحراقات والغلايات في السفن بالإضافة إلى المنتجات الورقية ومخلفات البضاعة والقمامة بأنواعها وكذلك الناتجة عن أعمال الصيانة والتنظيف وإصلاح السفن. 14- المنشآت والمنصات البحرية: كل عائمة بحرية ثابتة أو متحركة تستخدم في أية أنشطة مقامة في البيئة البحرية. 15- التصريف: كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو إفراغ أية أنواع من المواد الملوثة أو التخلص منها في البيئة البحرية . 16- البضائع الخطرة: المواد التالية التي تندرج تحت تعريف البضائع الخطرة المصنفة في المدونة الدولية وقد يتم شحنها بالسفن وتناولها وتخزينها أو نقلها براً بوساطة السيارات أو القطارات من المرافئ السورية وإليها : 1- المواد المتفجرة. 2- الغازات المضغوطة (مسيلة أو منحلة تحت الضغط). 3- السوائل القابلة للاشتعال. 4- المواد القابلة للاحتراق. 5- المواد المؤكسدة ( بيروكسيدات عضوية). 6- مواد سامة. 7- مواد مشعة. 8- مواد (تسبب التآكل للمعادن والتخرش في الجلد والعيون). 9- أية مواد خطرة أخرى. 17-السفينة: تعني أية وحدة بحرية عائمة تسير بذاتها أو بالقطر مهما كان عملها في البيئة البحرية لأغراض تجارية وأغراض أخرى ويشمل ذلك القوارب التي تسير على الزلاقات والمراكب التي تسير على وسائد هوائية فوق سطح الماء . 18- ناقلة الزيت: سفينة بحرية صممت أساساً لنقل الزيت أو مشتقاته على شكل دكمة (سائبة) في خزاناتها ومحمولها القائم يزيد على /150/ طناً وفق ما ورد في اتفاقية ماربول 1973 والمعدلة بالبروتوكول عام 1978 المتعلق بها والمشهورة اختصاراً (ماربول 73/78). 19- مرافق(تسهيلات) الاستقبال المرفئية: التجهيزات والمعدات والأحواض المصممة لأغراض استقبال المياه والمخلفات الزيتية من السفن وناقلات الزيت وترسيبها ومعالجتها وكذلك التجهيزات التي توفرها شركات المرافئ والمصبات النفطية لتنقية المياه الصناعية والزيتية من المواد الضارة قبل تصريفها في البحر. 20-الإغراق: كل طرح متعمد في البحر للنفايات أو المواد الأخرى من السفن والطائرات أو المنصات أو المنشآت المستخدمة، وكل إغراق متعمد في البحر للسفن والطائرات والمنصات والمنشآت المستخدمة في البحر. 21-الترميد: إحراق متعمد للنفايات أو المواد الأخرى في مرفق الترميد الموجود على متن السفينة للتخلص منها عن طريق إتلافها حرارياً ويستثنى من ذلك أنشطة التشغيل الاعتيادية في السفن التي أقرتها قواعد الاتفاقيات الدولية .

