6
يعاقب المتسبب بحادث التلوث بغرامة تتراوح بين /150000/ مئة وخمسين ألف ليرة سورية و /2000000/ مليوني ليرة سورية أو ما يعادلها بعمله قابلة للتحويل ، وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال عام من وقوع المخالفة الأولى.
التشريعات السورية
6
يعاقب المتسبب بحادث التلوث بغرامة تتراوح بين /150000/ مئة وخمسين ألف ليرة سورية و /2000000/ مليوني ليرة سورية أو ما يعادلها بعمله قابلة للتحويل ، وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال عام من وقوع المخالفة الأولى.