التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

6

يعاقب المتسبب بحادث التلوث بغرامة تتراوح بين /150000/ مئة وخمسين ألف ليرة سورية و /2000000/ مليوني ليرة سورية أو ما يعادلها بعمله قابلة للتحويل ، وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال عام من وقوع المخالفة الأولى.