7
أ- للمدير الحق بوقف العمل في المنشآت المسببة للتلوث في حال ارتكابها مخالفات متكررة أو ثبت عدم صلاحيتها للعمل وذلك حتى يتم إجراء الإصلاحات والصيانات اللازمة لتعمل وفق المعايير الوطنية والدولية بعد الحصول على موافقة الوزير. ب- للمدير طلب حجز السفينة أو الناقلة في حال امتناعها عن دفع الغرامات والتعويضات أو تقديم كفالة مصرفية بذلك. ج- إذا ثبت بعد الكشف الفني على تجهيزات ومعدات ومنشآت السفينة أو الناقلة أنها بحالة فنية سيئة قد ينجم عن إبحارها إضرار في البيئة البحرية يحق للمدير طلب حجزها، وذلك حتى يتم إنجاز الصيانة والإصلاح اللازمين.

