8
يلزم المتسبب بالمخالفة إزالة آثار التلوث وذلك بالطرق الفنية المناسبة وبوسائله الخاصة ضمن المدة الزمنية وبالشروط التي تحددها المديرية وتحت إشرافها وفي حال إهماله أو امتناعه يحق للمديرية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بإزالة آثار التلوث على نفقته بعد إخطاره أصولاً.

