التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

9

يتم تقدير أضرار التلوث ونفقات إزالته من قبل لجنة بدائية تشكل بقرار من الوزارة بناء على اقتراح المديرية، وتختص هذه اللجنة بتحديد المتسبب وتقدير ما إذا كان التلوث قد ألحق ضرراً بالأملاك الخاصة أو بالبيئة البحرية وبتقدير هذه الأضرار في حال وقوعها، وللجنة أن تستعين بالخبراء في هذا المجال وفق مقتضيات الحاجة.