التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

10

يحق للمتسبب بالمخالفة الاعتراض على قرار اللجنة البدائية خلال أربع وعشرين ساعة من تحديد المتسبب وقيمة الأضرار إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غير ذلك أمام لجنة عليا للتلوث تشكل من: قاضٍ بدرجة مستشار رئيساً المدير أو من يمثله عضواً ممثل عن وزارة النفط والثروة المعدنية عضواً ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً ممثل عن وزارة الصناعة عضواً مدير شؤون الموانئ عضواً ومقرراً تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المديرية وتصدر قراراتها بصورة مبرمة.