التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

11

يعفى المتسبب بالمخالفة من قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون في الحالات الآتية: 1- إذا حدث التلوث درءاً لخطر يهدد السفينة أو الناقلة أو المنشأة أو المصنع أو الأجهزة أو سلامة الأرواح. 2- إذا حدث التلوث نتيجة اتخاذ طاقم السفينة التدابير اللازمة للحيلولة دون إصابة بضاعة السفينة أو الناقلة بأضرار جسيمة. 3- إذا تبين أن تسرب الزيت كان نتيجة كارثة بحرية طبيعية أو حادث قاهر وأصاب السفينة أو الناقلة أو المنشأة أو المصنع أو الأجهزة ولا يمكن وقفه أو تجنبه. 4- إذا تبين أن تسرب الزيت كان نتيجة عطل مفاجئ في السفينة أو الناقلة ومن غير فعل من الربان أو المسؤول عنها. ويشترط لأخذ الحالات السابقة بالاعتبار أن يكون المتسبب بالمخالفة قد أبلغ سلطة الميناء المعني بالحادث وأسبابه فور وقوعه موضحاً الأسباب والإجراءات المتخذة إزاء الحادث القاهر وأن تكون السفينة أو ناقلة الزيت ملزمة بحيازة سجل زيت وقد دونت فيه هذه الواقعة فور حصولها غير أنه يبقى الربان في كل الأحوال مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن التلوث وتكاليف الإزالة.