12
آ- يجب على كل هيئة أو شركة أو منشأة مسؤولة عن إدارة محطة تكرير أو ضخ للزيت إنشاء مرفق خاص باستيعاب المخلفات النفطية الناتجة عن الوحدات الإنتاجية التابعة لها ومعالجتها قبل طرحها في البيئة البحرية وذلك انسجاماً مع قانون حماية البيئة رقم /50 / لعام 2002. ب- للمديرية أن تقوم بجولات ميدانية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة للتحقق من تنفيذ الفقرة (آ) من هذه المادة.

