26
تعفى السفينة أو ناقلة الزيت من الغرامة المقررة في المادة (25) من هذا القانون إذا سببت تلوثا بالقاذورات في الحالات الآتية: 1- إذا كان رمي القاذورات من السفينة أو ناقلة الزيت بهدف ضمان سلامة السفينة أو ناقلة الزيت أو بضاعتها . 2- إذا كان رمي القاذورات بسبب ضرر لحق بالسفينة أو ناقلة الزيت ومعداتها . ويشترط لأخذ هذه الحالات في الاعتبار أن تكون قد اتخذت جميع التدابير للتقليل من كمية القاذورات والأضرار الناجمة عنها ومنعها ، وعلى ربان السفينة أو ناقلة الزيت إبلاغ سلطة الميناء بالحادث فور وقوعه وتقديم تقرير مفصل عن ظروف هذا الحادث وأسبابه ، والإجراءات المتخذة حياله إلى سلطة الميناء وعلى أن يبقى الربان في كل الأحوال مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن التلوث وتكاليف إزالته

