التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

25

يحظر رمي القاذورات ضمن المياه الإقليمية السورية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة من أية سفينة أو ناقلة زيت، ويترتب على هذه المخالفة غرامة مالية قدرها مئتا ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل ، ويضاف إليها تكاليف الإزالة وفق المعيار المعتمد من قبل المديرية وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد من تاريخ وقوعها.