25
يحظر رمي القاذورات ضمن المياه الإقليمية السورية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة من أية سفينة أو ناقلة زيت، ويترتب على هذه المخالفة غرامة مالية قدرها مئتا ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل ، ويضاف إليها تكاليف الإزالة وفق المعيار المعتمد من قبل المديرية وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد من تاريخ وقوعها.

