التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

35

يجب على كل سفينة تنقل بضائع خطرة حيازة قائمة بالبضاعة ( المانيفست ) تكون مطابقة مع ما هو موجود على متنها مع بيان وزن البضاعة وحجمها ، وطبيعة المواد الإنشائية للعبوات بالإضافة إلى مخطط توزيع البضاعة وتستيفها على متن السفينة .