35
يجب على كل سفينة تنقل بضائع خطرة حيازة قائمة بالبضاعة ( المانيفست ) تكون مطابقة مع ما هو موجود على متنها مع بيان وزن البضاعة وحجمها ، وطبيعة المواد الإنشائية للعبوات بالإضافة إلى مخطط توزيع البضاعة وتستيفها على متن السفينة .
التشريعات السورية
35
يجب على كل سفينة تنقل بضائع خطرة حيازة قائمة بالبضاعة ( المانيفست ) تكون مطابقة مع ما هو موجود على متنها مع بيان وزن البضاعة وحجمها ، وطبيعة المواد الإنشائية للعبوات بالإضافة إلى مخطط توزيع البضاعة وتستيفها على متن السفينة .