التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

34

يجب على كل سفينة تنقل بضائع خطرة وضع علامات مميزة تحدد طبيعة البضاعة الخطرة ورقم الأمم المتحدة على العبوات أو حاويات البضاعة الخطرة ، وأن تتناسب أبعاد هذه العلامات مع سطح العبوات أو الحاويات ، بحيث تكون مقروءة بسهولة.