34
يجب على كل سفينة تنقل بضائع خطرة وضع علامات مميزة تحدد طبيعة البضاعة الخطرة ورقم الأمم المتحدة على العبوات أو حاويات البضاعة الخطرة ، وأن تتناسب أبعاد هذه العلامات مع سطح العبوات أو الحاويات ، بحيث تكون مقروءة بسهولة.
التشريعات السورية
34
يجب على كل سفينة تنقل بضائع خطرة وضع علامات مميزة تحدد طبيعة البضاعة الخطرة ورقم الأمم المتحدة على العبوات أو حاويات البضاعة الخطرة ، وأن تتناسب أبعاد هذه العلامات مع سطح العبوات أو الحاويات ، بحيث تكون مقروءة بسهولة.