33
يجب على الشركة الناقلة للبضائع الخطرة أو وكيلها المعتمد الحصول على موافقة المديرية بإرسال المعلومات المتضمنة رقم الصنف ورقم الأمم المتحدة إلى المديرية لدراستها ، وإعطاء القرار بقبول البضاعة أو رفضها وذلك قبل وصول السفينة الناقلة للبضائع الخطرة إلى ميناء التفريغ بمدة لا تقل عن 48 ساعة.

