32
يحق للمدير حجز السفينة أو ناقلة الزيت المخالفة وفقاً لأحكام المادتين /30/ و /31/ من هذا القانون إلى حين تسديد الغرامة الواجبة ، أو تقديم كفالة مصرفية تغطي قيمة الغرامة النقدية من قبل مالك السفينة أو ناقلة الزيت أو من يمثله.
التشريعات السورية
32
يحق للمدير حجز السفينة أو ناقلة الزيت المخالفة وفقاً لأحكام المادتين /30/ و /31/ من هذا القانون إلى حين تسديد الغرامة الواجبة ، أو تقديم كفالة مصرفية تغطي قيمة الغرامة النقدية من قبل مالك السفينة أو ناقلة الزيت أو من يمثله.