التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

31

على كل سفينة يزيد محمولها القائم على مئتي طن وكل ناقلة زيت عدد أفراد طاقمها يزيد على /12/ شخصاً . أ – التزود بخزان لتجميع المياه الآسنة سعته تتناسب وعدد أفراد الطاقم مع شبكة أنابيب تنتهي بوصلة بر/ معيارية دولية / لتفريغ محتوى الخزان في تسهيلات الاستقبال المرفئية المخصصة لهذا الغرض ، أو بوحدة معالجة لتلك المياه قبل تصريفها في البحر . وتفرض على كل سفينة أو ناقلة زيت مخالفة غرامة قدرها مئتا ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل . ب – التزود بشهادة دولية لمنع التلوث البحري بالمياه الآسنة صادرة عن دولة العلم أو من هيئة تصنيف مخولة من قبل دولة العلم سارية المفعول . وتغرم السفينة أو ناقلة الزيت المخالفة بمبلغ وقدره مئتا ألف ليرة سورية ، أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل .