التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

30

يمنع تصريف المياه الآسنة من أية سفينة أو ناقلة زيت في المياه الإقليمية السورية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة ويستوفى من كل سفينة أو ناقلة زيت مخالفة غرامة مالية قدرها مائة وخمسون ألف ليرة سورية ، أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل ، وتضاعف قيمة الغرامة في حال التكرار خلال عام من تاريخ وقوعها .