29
تغرم كل سفينة أو ناقلة زيت بمبلغ قدره مائتا ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل في الحالات الآتية : 1. عدم حيازة سجل القاذورات وخطة العمل . 2. عدم انتظام عمليات القيد في سجل القاذورات . 3. معارضة سلطات الميناء المختصة من تدقيق سجل القاذورات . وتحجز السفينة أو ناقلة الزيت المخالفة لأحكام المادتين 25و 29 من هذا القانون من قبل المديرية إلى حين تسديد قيمة الغرامة والتعويضات أو تقديم كفالة مصرفية بذلك.

